الحصفكي
194
الدر المختار
فالقول للمشتري اتفاقا ، وكذا البينة له عند الثاني خلافا للثالث . شرنبلالية وشرح مجمع . وفيه : لو ولدت عند المشتري ولدين أحدهما لدون ستة أشهر والآخر لأكثر ثم ادعى البائع الأول ثبت نسبهما بلا تصديق المشتري . ( من باع ولد عنده ادعاه بعد بيع مشتريه ثبت نسبه ) لكون العلوق في ملكه ( ورد بيعه ) لان البيع يحتمل النقض ( وكذا ) الحكم ( ولو كاتب للولد أو رهنه منه أو آجره